عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

494

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

لنكاحها ، قال : لا يلزمه ( إلا ) ( 1 ) الأدب . قيل أيبلغ به سبعين سوطاً ؟ قال : الأدب في هذا أهون من ذلك . في سبي المرتدين والقول في ولد المرتد قبل الردة وبعدها وردة الصغير وإسلامه والحكم في ولد من أسلم من كتاب ابن سحنون : وإذا ارتد أهل مدينة ( وغلبوا على أهلها ) ( 2 ) وارتد نساؤهم وفيها مسلمون آمنون ثم ظفرنا بهم ، فإنه يستتاب الرجال والنساء ، فإن لم يتوبوا قتلوا ، ولا يحل سبيهم ولا استرقاقهم . وقال سحنون : يستتاب من بلغ من أولادهم ويكره صغارهم على الإسلام . وفي قوله الآخر : إن من بلغ من أولادهم فإن السباء يأخذه . قال ابن سحنون قال أهل العراق : ولا تقتل امرأة إذا ارتدت وتسجن وتكره على الإسلام ، ويروونه عن ابن عباس والحسن ، وقال الحسن : إن أسلمت ( 3 ) كانت أمة للمسلمين مثل المرأة تسبى ( 4 ) .

--> ( 1 ) ساقط من ص . ( 2 ) ساقط أيضاً من ص . ( 3 ) صحفت هذه العبارة كثيراً في ص : والأمن وقال الخمسون إن أعلمت . ( 4 ) هذه الفقرة أخرت عن التي بعدها في ف .